Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 257

  1. مبادئ اللغة
  2. الإجماع
  3. حكم إجماع أهل المدينة

حجة.

قال المصنف: وهو بعيد؛ لأنه ظاهر في أنها تخرج عنها خبثًا حصل فيها, ولا دلالة له على ابتغاء الخطأ عما اتفق عليه أهلها, وإلا لزم ألا يقع الخطأ من مجتهد مدني.

واستدل أيضًا: بأن رواية أهل المدينة تقدم على رواية غيرهم, فيكون عملهم الاجتهادي راجحًا على اجتهاد غيرهم.

أجاب أولًا: بأنه تمثيل لا دليل, يعني لا جامع فيه, ويدل عليه لفظ الإحكام: «تمثيل من غير دليل موجب للجمع».

ولفظ المنتهى: «تمثيل لا دليل فيه» , ولا يحمل على أنه أراد بالتمثيل القياس الظني؛ إذ المصنف لا يقول إن إجماع أهل المدينة حجة قطعية, حتى ينفي الاستدلال على حجيته بالظني.

ثم أجاب ثانيًا: بالفرق, وهو أن الرواية ترجح بمجرد الكثرة عند التساوي فيما عداها من الصفات, والاجتهاد لا يرجح بمجرد الكثرة.

ولا يقال: المصنف رجح بها أولًا؛ لأنها إنما رجح بها منضمة إلى غيرها, وليس كل من كانت روايتهم مقدمة يكون اجتهادهم أرجح؛ لأن رواية عشرة مثلا من غير أهل المدينة مرجحة على رواية ثمانية من غير أهل المدينة, وليس اجتهاد عشرة من غير أهل المدينة يرجح على اجتهاد ثمانية من غيرهم.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 257 (SanadKitab #32193, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.