Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 268

  1. مبادئ اللغة
  2. الإجماع
  3. عدم اشتراط انقراض العصر في الإجماع

وقال أحمد وابن فورك: يشترط.

وقيل: في السكوتي.

وقال الإمام: إن كان عن قياس.

لنا: دليل السمع.

واستدل: بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع للتلاحق.

وأجيب: بأن المراد عصر المجمعين الأولين؛ إذ لا مدخل للاحق).

أقول: انقراض عصر المجمعين غير مشترط في انعقاد إجماعهم, بل إذا حصل اتفاقهم ولو في لحظة انعقد الإجماع, انقرضوا أم لا, وحرمت مخالفته عليهم وعلى من نشأ بعدهم, وهذا [هو] مذهب المحققين.

وقال أحمد وابن فورك باشتراطه.

وقيل: إن كان الإجماع سكوتيًا اشترط انقراض العصر, وإلا فلا.

[ولو لم يذكر هذا القول لكان معروفًا من المسألة السابقة.

وقال إمام الحرمين: إن كان سند لإجماع قياسًا اشترط وإلا فلا].

احتج للمختار: بأن الأدلة السمعية الدالة على حجية الإجماع تدل على

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 268 (SanadKitab #32193, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.