Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 273

  1. مبادئ اللغة
  2. الإجماع
  3. إذا أجمعوا على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث

أقول: مذهب مالك وجمهور العلماء جواز انعقاد الإجماع عن قياس. ومنعه ابن جرير, والظاهرية.

واختلف القائلون بالجواز في وقوعه, والظاهر الوقوع.

لنا: القطع بجوازه؛ لأنه لو فرض لم يلزم منه محال لذاته كغيره من الأمارات, كخبر الواحد, والمتواتر, والظني الدلالة؛ إذ لا مانع يقدر إلا كونه مظنونًا.

وأما الوقوع, فكإمامة أبي بكر, أجمع عليها قياسًا على تقديم النبي ﵇ له في الصلاة, وكتحريم شحم الخنزير قياسًا على لحمه, وكإراقة نحو الشيرج إذا وقعت فيه فأرة قياسًا على السمن.

وإذا ثبت الجواز والوقوع, كان حجة يحرم مخالفته, خلافًا لمن قال لا يحرم مخالفته.

وإنما قال المصنف: (والظاهر الوقوع) لاحتمال أن تكون الإجماعات المذكورة عن نصوص لم تنقل إلينا.

قال: (مسألة: إذا أجمعوا على قولين, وأحدث قول ثالث, منعه

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 273 (SanadKitab #32193, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.