Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 275

  1. مبادئ اللغة
  2. الإجماع
  3. إذا أجمعوا على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث

قال في الإحكام: كما لو قال بعض أهل العصر: إن الجارية البكر إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبًا, أن ذلك يمنع الرد, وقال البعض: يردها مع الأرش, فالقول بالرد مجانًا ثالث.

وكما لو قيل في الجد مع الأخ: المال كله للجد, وقال البعض بالمقاسمة, فالقول بحرمان الجد ثالث.

وكما إذا قال بعضهم بوجوب النية في الطهارات, وقال بعضهم في التيمم فقط, فالقول بعدم اعتبارها مطلقًا ثالث.

وكذا لو قال بعضهم: يجوز فسخ النكاح بالعيوب الخمسة, وهي: الجنون, والجذام, والبصر, والجب في الرجل, والقرن والرتق في المرأة, وقال البعض: لا يفسخ بشيء منها, فالقول بالفسخ

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 275 (SanadKitab #32193, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.