Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 288

  1. مبادئ اللغة
  2. الإجماع
  3. حكم اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول

بأنه يمكن أن يكون ما يجب العمل به هـ ذا وذاك مع تجويز وجودي, بمعنى أنه يجوز العمل بهما جميعًا معًا.

لا يقال: لو جاز أن يكون مشروطًا بعدم الإجماع, لجاز أن ينعقد الإجماع على خلاف الإجماع الأول, ويقال: إن ذلك كان مشروطًا بعدم إجماع ثان.

لأنا نقول: ذلك يؤدي إلى بطلان أصل الإجماع.

ثم أهل الإجماع شرطوا ذلك في الإجماع على قولين, ومنعوا منه في الإجماع على قول واحد لأنهم انتقوا عن ظني إلى قطعي, وليس فوق القطعي شيء ينتقلون إليه, على أن للسائل أن يمنع انعقاد الإجماع على المنع فيما ذكر؛ لأنه إنما انعقد عليه في نفس الأمر, لا على تقدير جواز الاشتراط المتنازع فيه, الذي هو محال عنده.

قال: (المجوز: وليس بحجة, لو كان حجة لتعارض الإجماعان, وقد تقدم.

قالوا: لم يحصل الاتفاق.

وأجيب: بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم.

قالوا: لو كان حجة لكان موت الصحابي المخالف يوجب ذلك؛ لأن الباقي كل الأمة الأحياء.

أجيب: بالالتزام, والأكثر على خلافه).

أقول: احتج المجوز لوقوعه المانع لحجيته بثلاثة أوجه:

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 288 (SanadKitab #32193, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.