Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 290

  1. مبادئ اللغة
  2. الإجماع
  3. اتفاق أهل العصر عقب اختلافهم يعد إجماعا

أقول: احتج المخالف الآخر, وهو المجوز لوقوعه القائل بحجيته: لو لم يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع كل الأمة الأحياء في عصر على الخطأ, والأدلة السمعية تأباه.

الجواب: منع بطلان اللازم؛ لأن الأحياء ليسوا كل الأمة, ومن مات ظاهر الدخول في الأمة لأن له قولًا محققًا لا يموت بموته.

فإن قيل: فليعتبر من لم يأت أيضًا.

قلنا: من لم يأت لا هو محقق ولا قوله, فلا عبرة به.

قال: (مسألة: اتفاق العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة وليس ببعيد, وأما بعد استقراره, فقيل: ممتنع.

وقال بعض المجوزين: حجة, وكل من اشترط انقراض العصر.

قال: إجماع, وهي كالتي قبلها, إلا أن كونه حجة أظهر؛ لأنه لا قول لغيرهم على خلافه).

أقول: إذا اختلف أهل عصر ثم اتفقوا عقب الاختلاف فإجماع وليس ببعيد؛ لجواز وقوعهم على سند جلي بعد اختلافهم, وأما اتفاقهم بعد استقرار خلافهم, فقيل: ممتنع, وإليه ذهب الصيرفي, والأكثر على

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 290 (SanadKitab #32193, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.