Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 295

  1. مبادئ اللغة
  2. الإجماع
  3. وجوب العمل بالإجماع المنقول بخبر الواحد

باب وجوب العمل بالظاهر, وساق حديث: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ... » الحديث.

قال الآخرون: هذا الدليلان من قبيل الظواهر؛ إذ الأول قياس على خبر الواحد والثاني ظاهر, وقد أردتم إثبات أصل كلي به وهو العمل بالإجماع المظنون ثبوته, والأصول لا تثبت بالظواهر إذ المقصود العلم, والظاهر لا يفيده.

والجواب: [إنا] إن تمسكنا بالمسلك الأول فهو قاطع؛ لأنه إثبات له بطريق الأولى وهو قطعي, لوجوب العمل بخبر الواحد قطعًا.

وإن تمسكنا بالثاني فلا شك أنه ظاهر, فتبني صحته على أنه فعل يشترط القطع في مسائل الأصول, وعليه دلائل واعتراضات من الجانبين وسواء استدل المستدل على عدم اشتراطه أو على اشتراطه, فالقوة للمعترض لضعف الأدلة, وهو معنى قوله: (والمعترض: مستظهر من الجانبين).

بأن نقول: لا نسلم أن كل دليل ظني موجب, ومن الجانب الآخر لا نسلم امتناع إثبات الأصول بالظواهر, وإنما يمتنع لو كان المراد من الأصول الاعتقاد لا العمل.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 295 (SanadKitab #32193, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.