Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 334

  1. مبادئ اللغة
  2. تعريف الخبر
  3. حكم إفادة خبر الواحد العدل العلم

الثاني: لو حصل العلم به بغير قرينة لأدى إلى تناقض المعلومين إذا أخبر عدلان بأمرين متناقضين, ومثل ذلك واقع قطعًا, [واللازم باطل قطعًا].

الثالث: لو حصل العلم به لوجب تخطئة من خالفه بالاجتهاد, لوجوب تخطئة مخالف القاطع بالظن إجماعًا, واللازم باطل اتفاقًا.

قلت: إنما تتوجه على من قال يطرد, وأما الآخر فله أن يقول في الأول: خبر الواحد ليس بموجب للعلم, بل الله تعالى يوجد العلم عند سماع بعض الأخبار فلا يجب اطراده؛ لأنه فاعل مختار, وأما المتواتر فلولا اطراد عادة الله تعالى بإفادته العلم لما كان كذلك.

ويقول في الثاني: إنه إذا خلق الله العلم عند إخبار واحد, نمنع خلق الله العلم عند الإخبار بنقيضه, وله أن يقول في الثالث: من حصل له العلم به ثم خالف بالاجتهاد تجب تخطئته.

وأما المقام الثالث: فاحتج عليه بأنه لو أخبر ملك بموت ولد له مشرف على / الموت, وانضم إلى خبره القرائن من صراخ, وجنازة, وخروج المخدرات على حالة منكرة غير معتادة دون موت مثله, وخرج الملك وكبار أهل مملكته, فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر, ونعلم به موته علمًا ضروريًا.

واعترض: بأن العلم والحالة هذه حصل بالقرائن لا بالخبر, كالعلم

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 334 (SanadKitab #32193, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.