Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 344

  1. مبادئ اللغة
  2. تعريف الخبر
  3. حكم انفراد الواحد بالأخبار عما تتوفو الدواعي على نقل مثله

الجواب: أن بينا أن العادة تحيل اتفاق إجماع الكثير على عدم نقل ما [جرى] بحضرتهم من الأمور العظيمة, سواء وجدت الحوامل المقدرة أو لم توجد, أما إذا لم توجد فظاهر, وأما إذا وجدت [فكذلك, إذ العادة تحيل اشتراك الخلق الكثير في الدواعي إلى عدم نقل ما جرى بينهم من الوقائع القديمة] كما تحيل اشتراكهم في الدواعي إلى الكذب, [وما ذكروه] من صور الاستشهاد لا يدل على صحة ما ذكروا؛ لأن كلام عيسى إن كان بحضرة / خلق كثير فقد نقل قطعًا, فإن ثبت أنه لم ينقل فلقلة المشاهدين, فليس مما نحن فيه.

وأما ما ذكروه من المعجزات فكذلك, لو كثر مشاهدوها لنقلت متواترًا وإلا فغير محل النزاع, ولو سلّم يجوز أن تكون نقلت متواترًا ثم استغنى عن استمرار نقلها متواترًا بنقل القرآن الذي هو أشهر معجزاته؛ لأن المقصود من نقل معجزاته الدلالة علة رسالته, والقرآن هو أكبر دليل عليها.

والفروع ليس مما ذكر, لعدم توفر الدواعي على نقلها, ولو سلم فإنما ينقل مثله ليعلم من لم يعلم, وذلك فيما هو مستمر مستغنى عنه, ولو سلم فقد نقل إلا أنه نقل الآخر أيضًا لكونهما شائعين, وهو الذي ضعف الدواعي عن نقله متواترًا.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 344 (SanadKitab #32193, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.