Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 348

  1. مبادئ اللغة
  2. تعريف الخبر
  3. حكم العمل بخبر الواحد

قال: (مسألة: يجب العمل بخبر الواحد, خلافًا للقاساني, وابن داود, والرافضة.

والجمهور: بالسمع, وقال أحمد, والقفال, وابن سريج, والبصري: بالعقل.

لنا: تكرر العمل به في الصحابة والتابعين شائعًا ذائعًا متكررًا من غير نكير, وذلك يقضي بالاتفاق عادة كالقول قطعًا.

قولهم: فقد أنكر أبو بكر خبر المغيرة حتى رواه محمد بن مسلمة, وأنكر عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد الخدري, وأنكر خبر فاطمة بنت قيس, وأنكرت عائشة خبر ابن عمر.

قلنا: إنما أنكروا عند الارتياب.

قولهم: لعلها أخبار مخصوصة.

قلنا: نقطع أنهم عملوا لظهورها لا لخصوصها.

وأيضًا: التواتر أنه كان ينفذ الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام).

أقول: القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلًا, اختلفوا في وجوب العمل به, فنفاه / القاساني, وابن داود,

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 348 (SanadKitab #32193, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.