أمر رسول الله ﷺ, ألهاني عنه الصفق بالأسواق.
وأنكر عمر أيضًا خبر فاطمة بنت قيس, في صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة, فقال عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة, لا ندري أحفظت أم نسيت.
وأنكرت عائشة خبر ابن عمر المتقدم.
والجواب: إنما أنكروا عند الارتياب وليس بمحل التنازع, وأيضًا: لا يخرج بانضمام ما ذكرتم عن كونه خبر واحد, وأيضًا: هي عليكم [لا لكم].
قالوا ثالثًا: لعلها / أخبار مخصوصة تلقوها بالقبول, فلا يلزم في كل خبر.