Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 359

  1. مبادئ اللغة
  2. تعريف الخبر
  3. أدلة المانعين على وجوب العمل بخبر الواحد

احتج الباقون: بأن صدق العدل ممكن, فيجب العمل به احتياطًا.

الجواب: أنه قياس لم يتبين فيه الأصل, فإن كان أصله المتواتر [فضعيف للفرق؛ إذ المتواتر] يفيد العلم, ولذلك وجب اتباعه لا للاحتياط, فالجامع ملغى, وإن كان أصله فتوى المفتي فضعيف أيضًا للفرق؛ إذ حكم المفتي خاص بمقلده, وحكم خبر الواحد عام.

سلمنا, لكنه قياس فلا يفيد إلا الظن والمسألة علمية, ثم هو شرعي لا دليل عقلي, ومطلوبكم وجوب العمل به عقلًا.

ولهذه الفائدة غيّر المصنف العبارة, فقال في جواب دليل أبي الحسين: (قياس ظني) , وقال هنا: (قياس شرعي).

احتجوا ثانيًا: بأنه لو لم يجب العمل به لخلت وقائع عن الحكم, وهو ممتنع, أما الأولى: فلأن القرآن والأخبار المتواترة لا تفيان بالأحكام بالاستقراء, وأما الثانية: فظاهرة.

الجواب: منع الاستثنائية, وهو امتناع الوقائع عن الحكم عقلًا؛ إذ المتفق عليه امتناع خلو الوقائع التي لها دليل, لا التي لا دليل لها.

سلمناه, ونمنع الملازمة؛ لأن الحكم فيها لا دليل فيه نفي الحكم, ونفي الدليل دليل على نفي الحكم, لورود الشرع بأن ما لا دليل فيه لا حكم فيه فكان عدم الدليل لعدم الحكم مدركًا شرعيًا, فلم يلزم إثبات حاكم غير

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 359 (SanadKitab #32193, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.