Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 368

  1. مبادئ اللغة
  2. تعريف الخبر
  3. من شرائط العمل بخبر الواحد: البلوغ
  4. الشرط الثالث: رجحان الضبط

الحدّ.

قلنا: الشافعي أوجب الحدّ لظهور أمر التحريم عنده, لا لأنه فاسق, ولذلك [قبل] شهادته.

والعجب من المصنف حيث لم يذكر مذهب مالك, وهو يقول: يُحدّ ولا تقبل شهادته.

وقد قال بعض أصحابنا: إن ذلك منه بناء على أنه فاسق قطعًا, والظاهر أنه فاسق ظنًا عنده, لكن لم يبعض الحكم كما فعل الشافعي, وإنما لم يذكره لكونه يبطل له القطع الذي ادعاه, على أنه اختار في كتابه في [الفقه] القول الآخر المتأول على مالك من أنه لا يحدّ وتقبل شهادته, وصححه جمع من متأخري المالكية, إلا أن يحمل على بعد على سلب القطع بفسقه.

الثالث: رجحان ضبط الراوي على سهوه؛ إذ مع المرجوحية والمساواة لا يترجح طرف الإصابة, فلا يحصل الظن.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 368 (SanadKitab #32193, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.