Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 371

  1. مبادئ اللغة
  2. تعريف الخبر
  3. من شرائط العمل بخبر الواحد: البلوغ
  4. الشرط الرابع: عدالة الراوي

مسلسلًا عن عليّ فيه: «أن مدمن الخمر كعابد وثن» , ولكن قلما تصح المسلسلات.

وقيل: الكبيرة كل ما تواعد الشارع عليه بخصوصه, وهذا أعم من الأول.

وأما الإصرار على الصغائر, فمرجعه العرف وبلوغه مبلغًا ينفي الثقة.

وأما الصغائر: فالمراد منها ما يدل على خساسة النفس, ودناءة الهمة, كسرقة لقمة, وتطفيف بحبة.

وأما بعض المباح بما يدل على دناءة الهمة, كالأكل في السوق, والاجتماع مع الأراذل, والحرف الدنيئة ممن لا تليق به, ولا ضرورة تدعوه إلى ذلك؛ لأنه حينئذ لا يمتنع من الكذب عادة.

وأما الذكورية, والحرية, وعدم القرابة, والعداوة, فمختص بالشهادة؛ لأنها أولى بالاحتياط, لقوة البواعث, ولخصوصها بخلاف الخبر.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 371 (SanadKitab #32193, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.