Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 420

  1. مبادئ اللغة
  2. الإجازة
  3. انفراد العدل بزيادة لا تخالف المزيد عليه

وإنما يلزم الشافعية, ولهم أن يعرفوا بما مرّ؛ لأن الشهادة يوهنها ما لا يوهن الرواية, فشهادتهم أوهنا نسيان القاضي.

قال: (مسألة: إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد, فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل, وإلا فالجمهور تقبل, وعن أحمد روايتان.

لنا: عدل جازم فوجب قبوله.

قالوا: ظاهر الوهم فوجب ردّه.

قلنا: سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع بعيد, بخلاف سهوه عما سمع فإنه كثير.

فإن تعدد المجلس قبل باتفاق.

فإن جهل فأولى بالقبول.

ولو رواها مرة وتركها مرة فكروايتين.

وإذا أسند وأرسلوه, أو رفعه ووقفوه, أو وصله وقطعوه فكالزيادة).

أقول: إذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف المزيد عليه, كما لو روى

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 420 (SanadKitab #32193, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.