Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 427

  1. مبادئ اللغة
  2. الإجازة
  3. الخبر فيما تعم به البلوى

لأنهما كخبرين.

أما لو تعلق بالمذكور تعلقًا بغير المعنى كما في الغاية, مثل ما روى في الصحيح عن أنس: «نهى ﵇ عن بيع الثمرة حتى تزهى».

وفي الصحيح أيضًا, عن أبي سعيد الخدري قال: قال ﵇: «لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» , فلا يجوز حذف «حتى تزهى» ولا حذف المستثنى, لاختلال المعنى, وحينئذ إنما يجوز / للعارف الذي يعلم أن ما تركه غير متعلق بما ذكر فجائز, ومنعه قوم مطلقًا.

قال: (مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى, كابن مسعود في مس الذكر, وأبي هريرة في غسل اليدين, معمول به, خلافًا لبعض الحنفية.

لنا: قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة, وفي نحو الفصد والحجامة, وقبول القياس وهو أضعف.

قالوا: العادة تقضي بنقله متواترًا.

ردّ: بالمنع, وتواتر البيع والنكاح والعتق والطلاق اتفاقًا, أو كان مكلفًا بإشاعته).

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 427 (SanadKitab #32193, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.