Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 436

  1. مبادئ اللغة
  2. الإجازة
  3. خبر الواحد إذا خالف القياس

حكم الأصل, وتعليله, ووصف التعليل, وفي وجوده في الفروع, ونفي المعارض فيهما, وإلى الأمرين أيضًا إن كان الأصل خبرًا.

قالوا: الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطأ والتجوز والنسخ.

وأجيب: بأنه بعيد.

وأيضًا: فمتطرق إذا كان الأصل خبرًا.

وأما تقديم ما تقدم؛ فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل بالراجح منهما.

والقف: لتعارض الترجيحين.

فإن كان أحدهما أعم خُصّ بالآخر, وسيأتي).

أقول: خبر الواحد إن خالف القياس, فإن تعارضا من كل وجه, فعن مالك القياس مقدم, قال العراقيون من أصحابنا: هو مذهب مالك, وقال القاضي عياض: «مشهور مذهب مالك أن الخبر مقدم».

وفي المدونة ما يدل على الأمرين من مسألة ولوغ الكلب, ومسألة المصراة. وقال الشافعي, وأحمد, والكرخي: الخبر مقدم.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 436 (SanadKitab #32193, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.