Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 440

  1. مبادئ اللغة
  2. الإجازة
  3. خبر الواحد إذا خالف القياس

الجواب: أنهما لم يقدما القياس, بل استبعدا حمل الحديثين على ظاهرهما الذي هو الوضوء الشرعي في الأول, والإطلاق في الثاني, لثبوت غير ذلك من أنه ﵇ «أكل من كتف شاة وصلّى ولم يتوضأ» , ولتعذر الثاني في مثل المهراس, وهو الحجر العظيم.

واللام في (لظهوره) للتعدية / لا للتعليل.

ولنا أيضًا: حديث معاذ, أخّر فيه القياس عن الخبر, وأقره ﵇, فكان الخبر مقدمًا.

واعلم أن التمسك السابق لا يتناول ما كانت العلة فيه بنص مساوٍ للخبر, وهذا إن أراد معاذ بالسنة ما سمعه من النبي ﵇ فغير محل للنزاع, وإن أراد ما صدق أنه سنة, لزم تقديمه في موضع الاجتهاد عنده.

احتج أيضًا: بأنه لو قدم القياس على خبر الواحد لقدم الأضعف؛ لأن الخبر يجتهد فيه في أمرين فقط:

[عدالة الراوي, ودلالة الخبر على المراد.

وأما القياس, فيجتهد فيه في أمور ستة]:

ثبوت حكم الأصل.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 440 (SanadKitab #32193, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.