Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 450

  1. مبادئ اللغة
  2. الموقوف

حيث أنه مسند.

ومنع بعضهم وردوه بأن مقصوده إذا لم يثبت عدالة ذلك الإسناد فيكون العمل بهما.

ثم قال الحنفي المعترض: وإلا فقد انضم غير مقبول إلى مثله؛ لأن شيئًا منها ليس بدليل, وهذا في غير الخامس؛ لأنه عند الشافعي مسند.

قال المصنف: ولا يرد؛ لأن الظن قد لا يحصل إلا بهما, أو لا يقوى إلا بحيث يجب العمل به إلا بالانضمام.

لكن للمعترض أن يقول: العلم بعدالة الأصل إن لم تكن شرطًا قُبل المرسل, وإلا لم يقبل الخبر الذي اجتمع فيه إرسالان؛ لانتفاء شرط القبول وهو العلم بعدالة الأصل, وما أجاب به المصنف ضعيف؛ لانتفاء شرط القبول عنده, ثم لما فرغ من المرسل, قال:

والمنقطع: أن يكون بين الراويين رجل لم يذكر, وبعضهم يسميه مرسلًا.

قال: وفي العمل به نظر يعرف مما تقدم في المرسل, وينبغي على مختاره في المرسل أن يفصل في العمل بالمنقطع, يظهر ذلك بالتأمل, ثم قال:

والموقوف: قول صاحبي أو من دونه, والمشهور عند المحدثين أنه ما

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 450 (SanadKitab #32193, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.