Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 5

  1. مبادئ اللغة
  2. الأمر
  3. مسألة: الأمر حقيقة في القول المخصوص

قال: (الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقًا, وفي الفعل مجاز.

وقيل: مشترك, وقيل: متواطئ.

لنا: سبقه إلى الفهم, ولو كان متواطئًا لم يفهم الأخص, كحيوان في إنسان.

واستدل: لو كان حقيقة لزم الاشتراك, فيخل بالتفاهم.

وعورض: بأن المجاز خلاف الأصل فيخل بالتفاهم, وقد تقدم مثله.

التواطؤ: مشتركان في عام, فيجعل اللفظ له دفعًا للمحذورين.

وأجيب: بأنه يؤدي إلى رفعهما أبدًا, فإن مثله لا يتعذر, وإلى صحة دلالة الأعم للأخص, وأيضًا فإنه قول حادث هنا).

أقول: لما فرغ مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع من السند, شرع فيما يشترك فيه من المتن.

فمنه الأمر:

ولفظ الأمر, وهو «أم ر» حقيقة في القول المخصوص, الذي هو الصيغة الدالة على الطلب اتفاقًا, وسُمي هذا اللفظ لفظًا, كقولهم: «قام» فعل ماض, و «في» حرف جر, وليس كقولنا: الأسد حقيقة في الحيوان المفترس.

والأمر قسم من أقسام الكلام, سواء قلنا: الكلام هو المعنى القائم بالنفس, أو بالعبارة الدالة بالوضع, ويطلق الأمر على الفعل, ومنه: ﴿وما

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 5 (SanadKitab #32193, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.