Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 10

  1. مبادئ اللغة
  2. الأمر
  3. مسألة: حد الأمر اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء

فالمناسب / حدّه باعتبارها, وهذا الذي حدّه إنما هو لمدلول القول المخصوص فهو لمدلول الأمر, فالاقتضاء جنس.

وقوله: (غير كفّ) يخرج النهي؛ لأنه عنده فعل, وهو كف.

وقوله: (على جهة الاستعلاء) يخرج الدعاء والالتماس, والأشعري لا يشترط الاستعلاء, واشترطه أبو الحسين البصري, والحق عدم اشتراطه؛ لقوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿ماذا تأمرون﴾.

لا يقال: فيكون السؤال والالتماس للوجوب, ويكون التارك مستحقًا للعقاب؛ لأن الأمر للوجوب كما سيأتي.

لأنا نقول: ذلك يقتضي إيجاب السؤال وإلا أنه لا يتقرر الوجوب؛ إذ لا يلزم المسئول القبول, ولا يكون سببًا إلا بعد تقرر الوجوب.

وعرّفه القاضي - وتابعه جماعة - بأنه: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.

وردّه المصنف: بأنه يشتمل على الدور من وجهين:

أحدهما: أن المأمور - وهو واقع في الحدَّ مرتين - مشتق من الأمر, فتتوقف معرفته على معرفته.

وثانيهما: أن الطاعة موافقة الأمر, والمضاف من حيث هو مضاف لا

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 10 (SanadKitab #32193, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.