Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 14

  1. مبادئ اللغة
  2. الأمر
  3. مسألة: المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي

المراد به اللفظ, لكن يلزم استعمال اللفظ المشترك في التعريف من غير قرينة, وبقيد أيضًا بلزوم الدور؛ لأن الامتثال فعل المأمور به على الوجه الذي أمر به, فيتوقف عليه [بمرتبتين].

أما من عرّفه بأنه: إرادة الفعل, فاعترض عليه بأنه غير منعكس؛ إذ لو ضرب رجل عبده فأنكر السطان على السيد وتوعده بالهلاك, فادعى السيد مخالفة العبد لأوامره؛ ليدفع عن نفسه ما توعد به, فإنه يأمر عبده بحضرة السلطان ليعصيه, ويشاهد السلطان عصيانه, فيزول إنكاره ويخلص من الهلاك! فهو قد أمر, وإلا لم يظهر عذره وهو مخالفة الأمر, ولا يريد منه الفعل؛ لأنه لا يريد ما يفضي إلى هلاك نفسه.

وهذا وارد على الذي / قبله؛ لعدم إرادة الامتثال, وأورد المعتزلة هذا الإيراد على تعريف الأشاعرة الأمر بأنه طلب فعل غير كفّ على جهة الاستعلاء, فإن السيد في الصورة المذكورة آمر, فلو كان الأمر هو الطلب, لزم أن يكون العاقل طالبًا هلاك نفسه, واعترف المصنف بوروده. والحق الفرق بأن العاقل يطلب ما يختار وما يكره إذا علم أنه لا يقع, ولا يريد إلا ما يختار.

ولما كان هذا الرد يستلزم عند المصنف ردّ تعريف أصحابنا, قال المصنف: الأولى في ردّ كون الأمر إرادة فعل العبد, أنه لو كان كذلك

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 14 (SanadKitab #32193, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.