Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 26

  1. مبادئ اللغة
  2. الأمر
  3. مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

أقول: صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن لا تدل على تكرار المأمور به, وهو قول أصحاب مالك ﵀, ولا يدل أيضًا على اقتضاء المرة, وهذا مختار الإمام فخر الدين, والمصنف.

وحكى ابن القصار من أصحابنا: أنه استقرى كلام مالك ﵀ فدلّ على أنها عنده للتكرار المستوعب لزمان العمر مع الإمكان, وهو مختار الأستاذ وجمع من الفقهاء والمتكلمين, وقال أبو الحسين البصري وكثير من الأصوليين: إنها للمرة, ولا تحتمل التكرار.

وقيل: بالوقف, على معنى لا ندري أهو للتكرار أو للمرة؟ , وليس بظاهر في واحد منهما, وهو مختار إمام الحرمين.

احتج المصنف: بأن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل, والمرة والتكرار

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 26 (SanadKitab #32193, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.