Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 33

  1. مبادئ اللغة
  2. الأمر
  3. مسألة: القائلون بالتكرار قائلون بالفور

قالوا: لو كان التأخير مشروعًا لوجب أن يكون إلى وقت معين.

ورُدّ: بأنه يلزم لو صرح بالجواز بأنه إنما يلزم لو كان التأخير مشروعًا, وأما في الجواز فلا, لأنه متمكن من الامتثال.

قالوا: قال الله تعالى: ﴿سارعوا﴾ , ﴿فاستبقوا﴾.

قلنا: محول على الأفضلية, وإلا لم يكن مسارعًا.

القاضي: ما تقدم في الموسع.

الإمام: الطلب متحقق, والتأخير مشكوك, فوجب البدار.

وأجيب: بأنه غير مشكوك).

أقول: القائلون بأن صيغة الأمر إذا عريت عن القرائن تقتضي التكرار قائلون بالفور, وهو وجوب المبادرة؛ لأنه من ضرورات استغراق الأوقات, وهو المروي عن مالك.

وأما من قال: إن المرة تبرئ, سواء قلنا: وضع لها, أو قلنا: المرة من

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 33 (SanadKitab #32193, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.