Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 44

  1. مبادئ اللغة
  2. الأمر
  3. مسألة: القاضي: لو لم يكن إياه لكان ضدا

اجتماع أحدهما مع ضد الآخر, وإلا اجتمع الضدان؛ لأن أحدهما لا ينفك عن الآخر.

وأيضًا: قد يكون ضد أحد الخلافين ضد الآخر, كالظن والشك, فإنهما خلافان, وكل منهما ضد العلم, فلو لزم جواز اجتماع الشيء وضد خلافه, لزم اجتماع الشيء وضده, وهذا المثال غير صحيح؛ لأن الشك والظن ضدان على الوجه الذي فسر به المصنف الضدين؛ لأنهما يتنافيان وإن لم يكونا بالمصطلح ضدين؛ لأن تقابلهما تقابل العدم والملكة, والمثال: الضاحك والكاتب, فإنهما خلافان, وكل منهما ضد الصاهل.

وإن أراد القاضي بقوله: «طلب المأمور به هو عين طلب ترك ضده» , فإن فسر طلب ترك ضده بفعل المأمور به - كما يشعر به استدلاله الثاني - رجع النزاع لفظيًا في تسمية فعل المأمور به تركًا لضده, وفي تسمية طلبه نهيًا, وكان طريق ثبوته النقل لغة ولم يثبت, ولو ثبت, قال في المنتهى: لكان حاصله أن له عبارة أخرى كالأحجية, مثل: «أخوك ابن أخت خالتك» , وذلك شبه اللعب.

ولا يقال: مراد القاضي بترك ضده المنع من ترك الفعل المأمور به وهو جزء الطلب الجازم؛ لأنا نقول: مراد القاضي هنا إثبات أنه عينه لا أنه يستلزمه, بل لو صح له لزم منه بطلان قوله الثاني إنه ليس عينه, لكن يستلزمه.

احتج القاضي أيضًا: بأن فعل السكون مثلًا عين ترك الحركة؛ إذ البقاء

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 44 (SanadKitab #32193, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.