Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 49

  1. مبادئ اللغة
  2. الأمر
  3. مسألة: الطاردون متمسكا القاضي المتقدمان

أقول: الطاردون للحكم في النهي بأنه أمر بالضد, احتجوا بثلاثة أوجه, منها متمسكا القاضي المتقدمان, وهما:

لو لم يكن إياه لكان مثلًا, أو ضدًا, أو خلافًا.

وأيضًا: ترك السكون هو فعل الحركة, فطلبه طلبها.

والجواب: الجواب الثالث, وهو في الحقيقة عين الثاني بتغيير العبارة: النهي طلب ترك الفعل, والترك فعل؛ لأن العدم غير مقدور, وليس غير فعل الضد, وإلا لم يكن تركًا له, فهو أحد الأضداد فيكون مطلوبًا, وهو معنى الأمر به.

الجواب أولًا: النقض وهو: لو صح لزم أن يكون الزنا واجبًا من حيث هو ترك اللواط لأنه ضده, وأن يكون اللواط واجبًا من حيث هو ترك الزنا, فيحصل الثواب بهما بقصده أداء الواجب بهما, وهو معلوم البطلان.

وأيضًا: يلزم نفي المباح, إذ ما مباح إلا وهو ترك حرام.

وأيضًا: المطلوب في النهي هو الكف لا للأضداد الجزئية, وإلا لما صح الطلب مع الذهول / عنها والنزاع فيها.

فإن قلتم: فالكف فعل فيكون ضدًا وقد طلب, فتحقق الأمر بالضد.

قلنا: رجع النزاع حينئذ لفظيًا في تسمية الكف فعلًا, ثم في تسمية طلبه أمرًا كما تقدم.

ويلزم أن يكون النهي نوعًا من الأمر؛ لأن الأمر على ما فسرتم هو طلب

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 49 (SanadKitab #32193, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.