Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 54

  1. مبادئ اللغة
  2. الأمر
  3. مسألة: الإجزاء الامتثال فالاتيان بالمأمور به على وجه

على الوجه الذي أُمر به, وقد يطلق بمعنى أنه مسقط للقضاء] , ولا خلاف أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر الشارع به يحقق الإجزاء بمعنى الامتثال, أي يدل على أن الفاعل امتثل, وأما بالمعنى الثاني: فالأكثر على أن الإتيان بالمأمور به على وجه يستلزم الإجزاء, بمعنى إسقاط قضاء ذلك الفعل, وقال عبد الجبار في العمد: أنه لا يستلزمه.

لنا: لو لم يستلزم سقوطه لم يعلم امتثال, أما الملازمة؛ فلأنه يجوز أن يأتي بالمأمور به حينئذ ولا يسقط عنه, وكذلك القضاء إذا فعله وهلم جرًا, [ومع احتمال بقاء التكليف لا يعلم امتثال] , وانتفاء الثاني مقطوع به, وقد يمنع الملازمة من يقول: فاقد الطهرين يصلي ويقضي فإنه تحقق

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 54 (SanadKitab #32193, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.