Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 57

  1. مبادئ اللغة
  2. الأمر
  3. مسألة: القضاء بأمر جديد

فانتشروا﴾ , وقال آخرون: لو كان وقوعها مانعًا بعد الحظر لمنع من التصريح بالوجوب, ولا يمتنع أن يقول: «حرمت كذا» , ثم يقول: «أوجبته».

الجواب: منع الملازمة, والتصريح قرينة أن الظاهر غير مراد.

نعم لو قال: لو كان مانعًا من الوجوب الظاهر لما وقع وقد وقع, قال تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾ كان متجهًا.

قال: (مسألة: القضاء بأمر جديد, وبعض الفقهاء بالأول.

لنا: لو وجب به لاقتضاه, وصوم يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة.

وأيضًا: لو اقتضاه لكان أداء, ولكانا سواء.

قالوا: الزمان ظرف, واختلاله لا يؤثر في السقوط.

وردّ: بأن الكلام في مقيد لو قدم لم يصح.

قالوا: كأجل الدْين.

ردّ: بالمنع, وبما تقدم.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 57 (SanadKitab #32193, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.