Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 64

  1. مبادئ اللغة
  2. النهي

والحق: أن المطلق مطلوب بالذات, والجزئي مطلوب بالعرض.

قال: (مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين, ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره, وةالثاني غير معطوف, مثل: «صلّ ركعتين, صلّ ركعتين».

قيل: معمول بهما.

وقيل: تأكيد.

وقيل: بالوقف.

الأول: فائدة التأسيس أظهر, فكان أولى.

الثاني: كثر في التأكيد, ويلزم في العمل مخالفة براءة الذمة.

وفي المعطوف العمل أرجح, فإن رجح التأكيد بعادي قُدَّمَ الأرجح, وإلا فالوقف).

أقول: إذا تعاقب أمران بتماثلين, احتمل التأكيد فيكون المطلوب الفعل مرة, ويحتمل التأسيس فيكون المطلوب الفعل مكررًا.

فإن وجد مانع عادة من التكرار, كتعريف الثاني مثل: «صلّ ركعتين, صلّ الركعتين» , أو غير ذلك مثل: «اسقني ماء, اسقني ماء» , فإن القرينة وهو دفع الحاجة بمرة غالبًا تمنع تكرار السقي, فتعين التأكيد.

فإن لم يوجد مانع التكرار, والثاني غير معطوف, فقيل: يعمل بهما

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 64 (SanadKitab #32193, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.