Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 76

  1. مبادئ اللغة
  2. النهي
  3. مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرا

لنا: استدلال العلماء على فساد صوم يوم العيد بنهيه ﵇ عن صومه, وليس نهيًا عن مطلق الصوم, بل لأنه صوم في يوم العيد.

وأيضًا: ما تقدم من المعنى, وهو (لو لم يفسد ... إلى آخره).

وفي الاستدلال نظر على الوجه الذي ذكره؛ إذ لا يلزم عند الخصم من التحريم الفساد.

قالوا: لو دلَّ لناقض تصريح الصحة, ولا تناقض كما مرّ.

وأيضًا: وجب ألا يعتبر طلاق الحائض, ولا ذبح ملك الغير.

الجواب: أنه ظاهر في الفساد, ويجوز التصريح بخلاف الظاهر, وما خولف فيه من الصور, فلدليل راجح صرف النهي عن الفساد.

وقيل: صرف النهي عن الظاهر, وهو قريب منه.

وقيل: صرف النهي عن الوصف إلى أمر خارج, كتطويل العدة في الحائض مثلًا: وقيل: صرف النهي عن الظاهر إلى وصفها, وهذا أبعدها.

قال: (مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا.

لنا: استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات.

قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة. قلنا: لأنع مقيد).

أقول: النهي يقتضي دوام ترك المنهي عنه اقتضاء ظاهرًا, وقد يصرف عنه لدليل.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 76 (SanadKitab #32193, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.