Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 78

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: العام والخاص

والخاص بخلافه).

أقول: من أقسام المتن: العام, والخاص.

وحَدَّ أبو الحسين العام بأنه: اللفظ المستغرق لما يصلح له.

واعترضه المصنف: بأنه ليس بمانع, فإن نحو: عشرة ومائة يدخل فيه, لا بالنسبة إلى أفراد العشرات لأنها بهذا الاعتبار - وإن صلح لها - إلا أنها على طريق البدل فليس بمستغرق, [ولا بالنسبة إلى الوحدات التي اشتملت عليها لأنها ليست بصالحة لكل واحد منها, إذ المراد «بما يصلح» ما يصلح لأن يطلق ذلك عليه لغة] , بل باعتبار أنه مستغرق لجميع الوحدات التي يصلح لفظ العشرة لجميعه من حيث هو جميعها, ويرد أيضًا: نحو «ضرب زيد عمرًا»؛ لأنه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له من الفعل والفاعل.

قيل: أراد أبو الحسين بقوله: (ما يصلح له) أفراد المسمى لا أجزاؤه فلا يرد ما ذكر, وفيه نظر؛ لأنه يلزم أن يكون الرجال ليس بعام؛ لأن ما يصلح له شيء واحد, إلا أن يريد بطريق المجاز, كالجموع الداخلة فيه, وحينئذ لا يلزم أن يكون عشرة عامًا, لعدم استغراقها جميع العشرات التي [ني] لها.

وعرّفه الغزالي: بأنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا, وفوائد القيود ظاهرة.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 78 (SanadKitab #32193, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.