Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 90

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: الخصوص متيقن

وفي الأقل مجاز, تقليلًا للمجاز.

الجواب: أن احتياج خروج البعض عنها إلى دليل وهو المخصص, دليل ظاهر بأنها للعموم حقيقة, ولا يحمل على الخصوص إلا لدليل, وذلك دليل المجاز في الخصوص, والحقيقة في العموم؛ إذ المجاز لا يحمل عليه إلا لدليل.

وأيضًا: ظهور كونها للأغلب حقيقة إنما يكون عند عدم الدليل على أنها للأقل, وهاهنا قد دلّت / أدلتنا عليه.

القائل بالاشتراك احتج: بأنها أطلقت للعموم والخصوص, والأصل في الإطلاق الحقيقة, فتكون حقيقة فيهما, وهو معنى الاشتراك.

الجواب: إنه خلاف الأصل, فيكون مجازًا في أحدهما؛ لأنه أولى من الاشتراك, وقد تقدم مثله.

القائل بأنها للعموم في الأمر والنهي, وأنه يتوقف في الأخبار قال: الإجماع على أن التكليف لعامة المكلفين, والتكليف إنما يكون بالأمر والنهي فلولا أن صيغها للعموم لما كان التكليف عامًا.

الجواب: المعارضة بمثله في الأخبار, للإجماع على أن الإخبار يكون

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 90 (SanadKitab #32193, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.