Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 98

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: إذا خص العام كان مجازا في الباقي

وقيل: إن خص بدليل لفظي.

الإمام: حقيقة في تناوله, مجاز في الاقتصار عليه.

لنا: لو كان حقيقة لكان مشتركًا؛ لأن الفرض أنه حقيقة في الاستغراق.

وأيضًا: الخصوص بقرينة, كسائر المجاز.

الحنابلة: التناول باق فكان حقيقة.

أجيب: بأنه كان مع غيره.

قالوا: يسبق, وهو دليل الحقيقة.

قلنا: بقرينة, وهو دليل المجاز).

أقول: العام إذا خص وأريد به الباقي, فهو مجاز.

وقالت الحنابلة: حقيقة.

وقال أبو بكر الرازي: حقيقة إذا كان الباقي غير منحصر, وإلا فهو مجاز.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 98 (SanadKitab #32193, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.