Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 101

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: إذا بقي غير منحصر فهو معنى العموم

للجماعة مجازًا, ولكان نحو: «المسلم» [للخبر] أو للعهد مجازًا, ونحو ﴿ألف سنة إلا خمسين عامًا﴾ مجاز.

وأجيب: بأن الواو في «مسلمون» كألف «ضارب» , وواو «مضروب» والألف واللام في «المسلم».

ولو كانت كلمة حرفًا أو اسمًا, فالمجموع الدال, والاستثناء سيأتي.

القاضي: مثله, إلا أن الصفة عنده كأنها مستقلة.

عبد الجبار: كذلك, إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص.

المخصص باللفظية: لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزًا ... إلى آخره, وهو أضعف.

الإمام: العام كتكرر الآحاد وإنما اختصر, فإذا أخرج بعضها بقي الباقي حقيقة.

وأجيب: بالمنع, فإن العام ظاهر في الجميع, فإذا خص خرج قطعًا, والمتكرر نص).

أقول: احتج القائل بأنه حقيقة إن كان الباقي بعد التخصيص غير منحصر: بأن معنى العموم حقيقة كون اللفظ دالًا على أمر غير منحصر في عدد, وإذا كان الباقي غير منحصر كان عامًا.

الجواب: منع كون معناه ذلك, بل معناه تناوله للجميع, وقد كان ثم صار لغيره فهو مجاز, وليس النزاع في لفظ العام الذي هو شمول أمر لمتعدد,

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 101 (SanadKitab #32193, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.