Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 123

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: نفي المساواة

من الله والملائكة, ومفهوما السجود مسندًا إلى كل واحد من المذكور في الآية, وهو باطل قطعًا.

قيل: لو كان السجود في الأولى والصلاة في الثانية مستعملًا في المعنيين بطريق الحقيقة, يلزم إسناد معنى السجود إلى كل واحد من الجبال والدواب وإسناد معنى الصلاة إلى الله والملائكة, وهو ظاهر الفساد.

قال: ومنه يعرف عدم استقامة الجواب الأخير؛ لأنه يلزم منه الفساد المذكور.

قلت: وجوابه يعلم مما مرَّ؛ لأن الإسناد إلى كل واحد بالمعنى الذي يصح منه, وهو معنى استعمال اللفظ في معنييه.

قال: (مسألة: نفي المساواة, مثل ﴿لا يستوي﴾ يقتضي العموم كغيره.

أبو حنيفة ﵀: لا يقتضيه.

لنا: نفي نكرة يعم كغيره.

قالوا: المساواة مطلقًا أعم من المساواة بوجه خاص, والأعم لا يشعر بالأخص.

أجيب: بأن ذلك في الإثبات, وإلا لم يعم نفي أبدًا.

قالوا: لو عمّ لم يصدق؛ إذ ما من شيئين / إلا وبينهما مساواة, ولو في نفي ما سواهما عنهما.

قلنا: إنما ينفى مساواة يصح انتفاؤها.

قالوا: المساواة في الإثبات للعموم, وإلا لم يستقم إخبار بمساواة لعدم

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 123 (SanadKitab #32193, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.