Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 137

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: إذا علق الحكم على علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة

وقيل: بالصيغة, كما لو قال: حرمت المسكر لكونه حلوًا.

لنا: ظاهر في استقلال العلة, فوجب الاتباع, ولو كان بالصيغة لكان قول القائل: أعتقت غانمًا لسواده, يقتضي عتق سودان عبيده, ولا قائل به.

القاضي: يحتمل الجزئية.

قلنا: لا يترك الظاهر للاحتمال.

الآخر: حرمت الخمر لإسكارها, مثل: حرمت المسكر لإسكاره.

وأجيب: بالمنع).

أقول: إذا علق الشارع حكمًا على علة, هل يعم الحكم جميع صور وجود العلة أم لا؟ .

ثم إن عمّ, هل بالقياس الشرعي؟ أو يكون عمومه من الصيغة؟ .

المختار: عمومه بالقياس الشرعي بعد ثبوت التعبد بالقياس؛ لأنه يذكر في آخر الكتاب أن النصب على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس.

وقال القاضي: «لا يعم».

وقيل: عمومه بالصيغة, كما لو قال: «حرمت الخمر لكونه مسكرًا» , فإنه يعم كل مسكر.

أما عمومه شرعًا بالقياس؛ فلأنه ثبت التعبد بالقياس, وما ذكرناه ظاهر

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 137 (SanadKitab #32193, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.