Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 146

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: ﴿يا أيها المزمل﴾، ﴿لئن أشركت﴾ ليس بعام للأمة

لا القرائن الحالية المنضمة إلى اللفظ, وإلا عاد النزاع لفظيًا.

وعلى الثاني: لا نسلم بطلان التالي فإن التخصيص يقع في العام عرفًا, كـ ﴿حرمت عليكم / أمهاتكم﴾ فإنه لغة يفيد حرمة جميع الأمهات, وفي عرف الشرع يفيد حرمة جميع الاستمتاعات وقد خص من ذلك أشياء.

احتج الآخرون بوجوه أربعة:

قالوا أولًا: إذا قيل لمن يقتدى به كالأمير: «اركب لمناجزة العدو» , و «اذهب لفتح بلاد كذا» , فهِمَ منه أنه أمر له ولأتباعه معه لغة, وكذلك يقال: «فتح المدينة, وكسر العدو» والمراد مع أتباعه, لا أنه فتح وكسر وحده, والنبي ﵇ مقتدى به, فالأمر له أمر للأمة.

والجواب: لا نسلم فهم ذلك من الخطاب؛ ولذلك يقال: «أمر السلطان الأمير, ولم يأمر الجند» , ولو سلّم فإنما فُهِمَ لدليل, وهو أن المقصود - وهو المناجزة أو الفتح - موقوف على مشاركته له, بخلاف هذه الصورة, فإن قيام الرسول ونحوه لا يتوقف على مشاركة الأمة له.

قالوا ثانيًا: قال تعالى: ﴿يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ , فأفرده بالخطاب, وأمر بصيغة الجمع والعموم, فدل على أن مثله عام خطابًا له وللأمة.

الجواب: أن ذكره للنبي ﵇ بالنداء أولًا للتشريف, والخطاب بالأمر للجميع؛ لأن النداء للجميع, ولا يمتنع أن يقال: «يا فلان افعل أنت

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 146 (SanadKitab #32193, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.