Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 157

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: من الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

الجواب: منع الملازمة, فإن اللازم أن لا يشاركن في الأحكام بهذه الصيغ, ومع المانع أن يشاركن بدليل من خارج؟ , ولا يقال: الأصل عدمه؛ لأن الذي يدل على أنه بدليل خارجي لا من خطاب التذكير, عدم دخولهن في كثير من أحكام خطاب التذكير, كقوله تعالى: ﴿جاهدوا﴾ وقوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا﴾ , ولو كن داخلات لكان خروجهن على خلاف الدليل, ولا ينفع المستدل كون خروجهن بدليل خارجي وهو الإجماع؛ لأنه جواب عن السند وهو غير مسموع, أو غير مضر.

قالوا ثالثًا: لو أوصى لرجال ونساء بمائة دينار, ثم قال: «أوصيت لهم بثوب» دخل النساء بغير قرينة, وهو معنى الحقيقة, فيكون ظاهرًا فيهما, وهو المطلوب.

الجواب: منع المبادرة بغير قرينة, بل إن سلمت المبادرة فالوصية الأولى قرينة دالة على إرادة الرجال والنساء.

قال: (مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر.

لنا: أنه لو قال: «من دخل داري فهو حر» , عتقن بالدخول).

أقول: ما لا يفرق فيه بين المذكر والمؤنث بعلامة مثل: «من» , و «ما» و «التي» للشرط, وإن كان العائد إليها مذكرًا, يعمّ المذكر والمؤنث عند

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 157 (SanadKitab #32193, hlm. urut 930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.