Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 160

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: ﴿يا أيها الناس﴾، ﴿يا عبادي﴾ يشمل الرسول

وجبت عليه الصلاة, ولا تكون منافعه في ذلك الوقت للسيد, فلا تناقض إذا صرف المنافع في غير وقت تضايق العبادات.

وأنت تعلم أن هذا الدليل إذا كان من جانب الرازي, لا يصلح ما ذكر جوابًا عنه.

قالوا ثانيًا: خرج العبد من خطاب الجمعة, والحج, والجهاد, ولزوم التبرعات, والإقرارات, ولو كان الخطاب متناولًا له لزم التخصيص, والأصل عدمه.

الجواب: أن خروجه لدليل اقتضى خروجه, وذلك كخروج المريض والمسافر عن العمومات الدالة على وجوب الصوم, والصلاة, والجهاد, وذلك لا يدل على عدم تناول العمومات لهم, غايته أنه خلاف الأصل ارتكب لدليل, هو جائز.

قال: (مسألة: مثل ﴿يأيها الناس﴾ , ﴿يا عبادي﴾ يشتمل الرسول عند الأكثر.

وقال الحليمي: إلى أن يكون معه «قل».

لنا: ما تقدم, وأيضًا: فهموه لأنه كان إذا لم يفعل سألوه, فيذكر موجب التخصيص.

قالوا: لا يكون آمرًا مأمورًا أو مبلِغًا مبلَغًا بخطاب واحد, ولأن الأمر للأعلى ممن دونه.

قلنا: الآمر هو الله تعالى, والمبلغ هو جبريل ﵇.

قالوا: خص بأحكام, كوجوب ركعتي الفجر, والضحى,

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 160 (SanadKitab #32193, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.