Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 164

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: ﴿يا أيها الناس﴾ ليس خطابا لمن بعده

وأما تحريم الزكاة, ففي الصحيحين: «لا تحل الصدقة لآل محمد».

وأما إباحة النكاح من غير ولي ولا مهر ولا شهود, فلقوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾.

الجواب: إن إفراده بذلك بدليل لا يوجب عدم المشاركة مطلقًا, فإن عدم الحكم قد يكون للمانع, كما يكون لعدم المقتضي, وذلك كما أخرج المريض والمسافر من بعض العمومات, ولا يوجب ذلك خروجهم عن العمومات مطلقًا.

قال: (مسألة: ﴿يأيها الناس﴾ ليس خطابًا لمن بعدهم, وإنما ثبت الحكم بدليل آخر من إجماع, أو نص, أو قياس, خلافًا للحنابلة.

لنا: القطع بأنه لا يقال للمعدومين: ﴿يأيها الناس﴾.

وأيضًا: إذا امتنع في الصبي والمجنون, فالمعدوم أجدر.

قالوا: لو لم يكن مخاطبًا له, لم يكن مرسلًا إليه, والثانية اتفاقًا.

وأجيب: بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي, بل لبعضٍ شفاهًا, ولبعضٍ بنصب الأدلة؛ لأن حكمهم كحكم من شافههم.

قالوا: الاحتجاج بدليل التعميم.

قلنا: لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر, جمعًا بين الأدلة).

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 164 (SanadKitab #32193, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.