Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 171

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: العام بمعنى المدح والذم

لنا: أن اللفظ عام ولا منافي, فعمّ كغيره.

قالوا: سيق لقصد المبالغة في الحث أو الزجر, فلا يلزم التعميم.

قلنا: العموم أبلغ.

وأيضًا: لا تنافي بينهما).

أقول: اللفظ العام إذا قصد به المخاطب المدح أو الذم, مثل: ﴿إن الأبرار لفي نعيم﴾ , ﴿وإن الفجار لفي جحيم﴾ , ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ , قال الشافعي: لا يصح التمسك به في وجوب زكاة الحلي؛ لأن العموم لم يقع مقصودًا, وإنما سيق لقصد الذم.

واختار المصنف: أنه على عمومه, وهو مذهب الأكثرين.

واحتج: بأنه عام بصيغته وضعًا, ولا منافاة بين المدح والذم وبين العموم فيجب التعميم بالمقتضى السالم عن المعارض.

قال الآخرون: سيق لقصد المدح والذم, وقد عهد فيهما التجوز والتوسع, وأن يذكر العام وإن لم يرد العموم مبالغة وإغراقًا.

الجواب: أن التعميم أبلغ في الحث والزجر, فالحمل عليه أولى.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 171 (SanadKitab #32193, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.