Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 176

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

القائل بالواحد: أكرم الناس إلا الجهال.

وأجيب: بأنه مخصوص بالاستثناء ونحوه.

قالوا: ﴿وإنا له لحافظون﴾ , وليس محل النزاع.

قالوا: لو امتنع لكان لتخصيصه, وذلك يمنع الجميع.

أجيب: بأن الممتنع تخصيص خاص بما تقدم.

قالوا: قال الله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس﴾ , وأريد نعيم بن مسعود, ولم يعد مستهجنًا للقرينة.

قلنا: الناس للمعهود, فلا عموم.

قالوا: صلح «أكلت الخبز» , «شربت الماء» لأقل.

قلنا: ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهني, ومثله في المعهود الوجودي, فليس من العموم والخصوص في شيء).

أقول: اختلف القائلون بالعموم وتخصيصه في الغاية التي ينتهي التخصيص / إليها, فذهب أبو الحسين البصري, إمام الحرمين, وجماعة إلى أنه لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام.

وذهب القفال إلى أنه لابد من بقاء ثلاثة في المجموع, كالرجال, والمسلمين, ويجوز الانتهاء إلى الواحد في «مَنْ».

وحكى الإمام فخر الدين الاتفاق في ألفاظ الاستفهام والشرط, أنه يجوز

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 176 (SanadKitab #32193, hlm. urut 949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.