Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 179

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

وهو ما بعد فيه لاغيًا.

قالوا رابعًا: قال تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس﴾ وأراد نعيم بن مسعود, ولم يعد مستهجنًا لوجود القرينة, فوجب جواز التخصيص إلى الواحد مهما وجدت القرينة.

الجواب: أنه غير محل النزاع, إذ لا مخصص هنا, والبحث في تخصيص العام, والناس ليس بعام بل لمعهود, والمعهود ليس بعام لما عرفت في حدّ العام, حيث قال: (مطلقًا) يخرج المعهود.

قال الزمخشري: أطلق عليه الناس لأنه من الناس, كما يقال: «فلان يلبس البرود ويركب الخيل» وإن لم يكن عنده إلا فرس واحد.

قالوا خامسًا: علم بالضرورة من اللغة صحة قولنا: «أكلت الخبز» , و «اشربت الماء» لأقل القليل مما يتناوله الخبز والماء.

الجواب: ليس محل النزاع, فإن كل واحد من الخبز والماء ليس بعام, بل هو للبعض الخارجي المطبق للمعهود الذهني, وهو الخبز والماء المقدر في الذهن أنه يؤكل ويشرب, وهو مقدارٌ ما معلوم, فليس إلا معهودًا يتناول عدة من المعينات قيد ببعض منها, وكما لا عموم للمعهود الوجودي, فكذا

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 179 (SanadKitab #32193, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.