Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 187

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: وقد اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء

ذلك المقدر.

وعن الثالث: أن المستثنى غير مراد في الجملة, حيث لم يرد الإسناد إليه.

وعن الرابع: أنه لا يريد إخراج كل شرط وصفة, بل نحو: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله﴾ , و «أكرم الناس إن لم يكونوا جهالًا».

والحق: أن هذا أيضًا تعريف لأدوات الاستثناء, والضمير في مدلوله ليس على ظاهره, بل مدلول جزئه وهو زيد في قولنا: «إلا زيدًا» , لا مدلول إلا زيدًا.

ثم قال المصنف: والأولى في تعريفه: إخراج بإلا, يعني غير الصفة أو إحدى أخواتها, يعني بقية الأدوات, والظاهر أنه تعريف لفظي.

قال: (وقد اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء.

فالأكثر: المراد بعشرة في قولك: «عشرة إلا ثلاثة» سبعة, و «إلا» قرينة لذلك, كالتخصيص بغيره.

وقال القاضي: عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة, كاسمين مركب ومفرد.

وقيل: المراد بعشرة, عشرة باعتبار الأفراد, ثم أخرجت ثلاثة, والإسناد بعد الإخراج, فلم يسند إلا إلى سبعة, وهو الصحيح.

لنا: أن الأول غير مستقيم, للقطع بأن من قال: «اشتريت الجارية إلا نصفها» أو نحوه, لم يرد استثناء نصفها من نصفها, ولأنه كان بتسلسل, ولأنا نقطع بأن الضمير للجارية بأكملها, ولإجماع العربية على أنه إخراج بعض من كل, ولإبطال النصوص, وللعم بأنا نسقط الخارج, فيعلم أن

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 187 (SanadKitab #32193, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.