Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 191

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: وقد اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء

ما بقي, فهذا المعنى معقول, واللفظ دال عليه, فوجب تقريره عليه, إذ يجب إبقاء الألفاظ المفردة على وضعها ما أمكن.

وقرر السادس بتقريرين آخرين:

الأول: أنا نعلم بالضرورة أنا نسقط الخارج, يعني المستثنى من المستثنى منه, فيعلم أن المسند إليه ما بقي بعد الإسقاط, وهنا إذا كان المراد سبعة, ثم أخرجت ثلاثة فكان المراد أربعة, فلا يعلم أن المسند إليه سبعة.

الثاني: لو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقي, لم يكن الإسقاط موجبًا للعلم بكون الباقي مسندًا إليه, لأن إسقاط الخارج يتوقف على حصول خارج, وعلى تقدير أن يكون المستثنى منه هو الباقي لم يحصل خارج.

وكل هذه الأدلة ضعيفة.

أما الأول: فلأنه إنما يلزم لو كان الاستثناء من المراد, وليس كذلك, بل من الظاهر ليبين أن المراد بالجارية نصفها.

وأما الثاني: فإنما يلزم التسلسل لو احتيج إلى إخراج بعد إخراج, لكن الاستثناء بيّن أن المراد بالمستثنى منه الذي هو الكل - بحسب الظاهر - النصف فلم يحتج إلى شيء آخر.

وأما الثالث: فلأنه إنما يلزم إعادة الضمير إلى النصف لو لم يعتبر اللفظ المذكور الظاهر في الكل.

وأما الرابع: فلأنه إنما يلزم أن لا يكون المتصل مخرجًا لو لم يكن الإخراج من الكل بحسب الظاهر.

وأما خامسًا: فلأن النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا عند عدم

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 191 (SanadKitab #32193, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.