Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 193

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: وقد اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء

نعلم أنه ما أقرّ إلا بسبعة, فتعين الثاني.

الجواب: الإقرار إنما يحكم به باعتبار الإسناد, ولا إسناد إلا بعد الإخراج؛ فيكون إقرارًا بالباقي بعد الإخراج وهو سبعة.

قالوا ثانيًا: لأو كان المراد بعشرة كمالها, امتنع من الصادق, مثل: ﴿فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا﴾ لما يلزم من إثبات لبث الخمسين ونفيه, وهو تناقض.

الجواب: ما تقدم, وهو أن الحكم باللبث إنما هو بعد إخراج الخمسين فلم يسند إلا إلى الباقي.

ثم احتج القاضي بأنه: إذا بطل أن يكون عشرة لما ذكره الأولون وأن يكون سبعة لما ذكره الآخرون, تعين أن يكون المجموع لسبعة؛ لما تقدم من أنه لابد من أحد الثلاثة.

ثم قال: فتبين مما ذكرنا أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص؛ إذ التخصيص قصر العام على بعض مسمياته, وهنا لم يرد بالعام بعض مسمياته, بل أريد بالمجموع نفس مسماه.

وعلى قول الأكثر تخصيص, لأنه قصر العام على بعض مسمياته.

وعلى المختار يحتمل أن يقال: تخصيص, نظرًا إلى الحكم, وأنه للعام في الظاهر والمراد الخصوص, وأن يقال: ليس بتخصيص؛ إذ المفرد يرد به إلا العموم, كما كان عند الانفراد ولم يغير.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 193 (SanadKitab #32193, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.