Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 206

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

وفيها أيضًا الاختلاف في الحكم, لكن اشتركت في غرض الانتقام, هكذا فهم الآمدي من مذهب أبي الحسين, وجعل الآية يعود الاستثناء فيها على مذهبه إلى الجميع.

وفهم الإمام من مذهب أبي الحسين أنهما إذا اختلفتا حكمًا مطلقًا اختص بالآخرة, وجعل الآية على مذهب أبي الحسين يعود الاستثناء فيها إلى الأخيرة.

وكذا لو اتحدتا نوعًا واختلفتا حكمًا واسم الأول مضمر في الثانية, مثل: «أكرم بني تميم واستأجرهم إلا الطوال» , هكذا صرح به الآمدي, وهذا وإن كان اختلفتا حكمًا غير مشتركتين في غرض وليس الثاني ضمير الأول؛ فيكون معنى كلام المصنف: غير مشتركتين في غرض والثاني ضمير الأول.

وقال الغزالي: لا ت صلح آية القذف مثالًا للمسألة؛ لأنه حكم تبين بالأمور الثلاثة, فهي أحكام بجملة واحدة, قال: والمثال «وقفت داري على العلماء والقراء والصوفية إلا أن يفسق أحدهم».

واختار الآمدي والمصنف ما هو في الحقيقة راجع إلى مذهب القاضي؛ لأن القائل بما إنما يقول ذلك عند عدم القرينة.

واحتج عليه في المنتهى: بأن الاتصال يجعلها كالواحدة, والانفصال يجعلها كالأجانب, والإشكال يوجب الشك.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 206 (SanadKitab #32193, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.