Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 210

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: المخصص: آية القذف لم ترجع إلى الجلد اتفاقا

وأيضًا: مفردات.

وأيضًا: للتعذر فكان الأقرب أولى, ولو تعذر, تعين الأول, مثل: «عليّ عشرة إلا اثنين».

قالوا: الثانية حائلة, كالسكوت.

قلنا: لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة.

قالوا: حكم الأولى يقين, والرفع مشكوك.

قلنا: لا يقين مع الجواز للجميع.

وأيضًا: فالأخيرة كذلك, للجواز بدليل.

قالوا: إنما يرجع لعدم استقلاله فيتقيد بالأقل, وما يليه هو المحقق.

قلنا: يجوز أن يكون وضعه للجميع, كما لو قام دليل القائل بالاشتراك حسن الاستفهام.

قلنا: للجهل بحقيقته, أو لرفع الاحتمال.

قالوا: صح الإطلاق, والأصل الحقيقة.

قلنا: والأصل عدم الاشتراك).

أقول: احتج القائلون بأن الاستثناء إذا تعقب جملًا معطوفة بالواو اختص بالأخيرة, بوجوه خمسة:

الأول: لو رجع إلى الجميع لرجع في آية القذف, فكان يجب أن يسقط الحدّ بالتوبة, ولا يسقط اتفاقًا.

الجواب لا يلزم من ظهوره فيه الحمل عليه دائمًا, لجواز مخالفة الظاهر

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 210 (SanadKitab #32193, hlm. urut 983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.