Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 218

  1. مبادئ اللغة
  2. التخصيص
  3. مسألة: التخصيص بالشرط

لأنه من تمام الأول, فيقدر بقدر الضرورة عام يناسبه ويتناوله كما قدرنا.

قال: (التخصيص بالشرط.

الغزالي: الشرط مما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عنده.

وأورد: أنه دور, وعلى طرده: جزء السبب.

وقيل: ما يقف تأثير المؤثر عليه.

وأورد على عكسه: الحياة في العلم القديم.

والأولى: ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية.

وهو عقلي كالحياة للعلم, وشرعي كالطهارة للصلاة, ولغوي: «أنت طالق إن دخلت الدار».

وإنما استعمل في الشرط الذي لم يبق للمسبب سواه, فلذلك يخرج به ما لولاه لدخل لغة, مثل: «أكرم بني تميم إن دخلوا» , فيقصره الشرط على الداخلين, وقد يتحد الشرط ويتعدد على الجمع وعلى البدل, فهذه ثلاثة كل منها مع الجزاء كذلك, فتكون تسعة, والشرط كالاستثناء في الاتصال وفي تعقبه الجمل.

وعن أبي حنيفة: الجميع, ففرق.

وقولهم في مثل: «أكرمك إن دخلت» ما تقدم خبر, والجزاء محدود مراعاة لتقدمه, كالاستفهام والقسم.

فإن عنوا ليس بجزاء في اللفظ, فمسلم.

وإن عنوا: إلا في المعنى فعناد.

والحق: أنه لما كان جملة, روعيت الشائبتان).

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 218 (SanadKitab #32193, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.