Lewati ke konten

Kitab: Dhau'usy Syumu' · Pengarang: الأمير محمد السنباوي المالكي

Baca Juz 1, halaman 140

  1. (باب الطهارة)
  2. (وصل هل إزالة النجاسة؟ )

(ويطهر النجس بلا نية بغسله إن عرف) ولو ظنًا كما حققه (ر) رادًا على السنهوري في جعله كالشك الآتي وذكر (عب) القولين وصدر بالأول ولا تثليث في غسل النجاسة واستحبه الشافعي لحديث القائم من النوم وأوجب ابن حنبل التسبيع في كل نجاسةٍ قياسًا على الكلب إلا الأرض فواحدة لحديث الأعرابي ذكره (ح) (وإلا فجميع المشكوك ككميه) فإن لم يكفهما الماء تحرى ثم إن وجد غسل الثاني (لا ثوبيه فيتحرى) والثاني محكوم بطهارته، وظاهر أنَّ هذا مع اتساع الوقت

ــ

غسل ما تفاحش وإنما نبه عليه مع أنه لا يتوهم قطع الصلاة له، دفعًا لتوهم القطع مراعاةً للقول بالوجوب عند التفاحش (قوله: بلا نية)؛ لأنَّ إزالة النجاسة من باب التروك، وما كان كذلك لا يحتاج لنية الظهور علة الحكم فيه وهي هنا النظافة، وإنما تجب النية في التعبدات الوجدية. إن قلت: اشتراط المطلق يقتضي أنها من العبادات؛ فالجواب: أن اشتراط المطلق لفعل العبادة بما أزيلت عنه فلا تناقض؛ كما قال ابن عبد السلام. (قوله: بغسله)؛ أي: بحسب النجاسة من اشتراط عددٍ أو قدرٍ معينٍ من الماء، أو ذلك إن لم يتوقف عليه إزالتها كما يأتي. (قوله: السنهوري) أي: الشيخ سالم. (قوله: في جعله كالشك الآتي إلخ) فإنَّ الوهم لا تأثير له في باب الحدث فأولى الخبث. (قوله: واستحبه الشافعي) وأوجبه الحنفية. (قوله: لحديث الأعرابي) هو ذو الخويصرة بال في المسجد. (قوله: وإلا فجميع إلخ) أي: وإلا يعرف ولو ظنًا فجميع إلخ، وأقيم من هنا أنَّ من رأى في جسمه لمعةً بعد الغسل ثم انبهمت عليه أنه يغسل كل ما رأى من جسده، قال ابن يونس: رأيت لبعض أصحابنا فيمن ذكر لمعةً من الوضوء من إحدى يديه ولا يدري من أي يد إلا أنه يعلم موضعها من إحدى اليدين أنَّه إن كان بحضرة الماء غسل ذلك الموضع من اليدين جميعًا، قاله أبو الحسن على التهذيب (قوله: فإن لم يكفهما الماء إلخ)؛ أي: إن اتسع الوقت، وكذا يتحرى إن لم يتسع الوقت غسلهما. (قوله: لا ثوبيه إلخ) لاستناده للأصل، إذ الأصل في كل واحد الطهارة، وهو غير موجود في الثوب الواحد المحقق النجاسة (قوله: فيتحرى) أي: يتحرى النجس ليتركه؛ ولو كان عنده من الماء ما يكفي أحدهما، واتسع الوقت على ما لابن العربي، وابن شاس، وابن

ــ

به لكثرته ووثوبه (قوله: فيتحرى) أي: النجس ليغسله هكذا السياق.

Rujukan halaman ini: ضوء الشموع شرح المجموع، ج 1، ص 140 (SanadKitab #32195, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.